قاعدة 774 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 120

قاعدة 774 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 120

الطلاق الواقع بعد واقعة الزواج المتأخرة عنه هو بمثابة اللغو الذي لا يترتب عليه حكم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 160 قرار 155 تاريخ 24/4/1968
قاعدة 774 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 471