قاعدة 775 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
تقوم مسؤولية المتبوع عن التابع في أحوال الوظيفة على أساس استغلال التابع لوظيفته أو إساءته استعمال الشؤون التي عهد المتبوع إليه بها وسواء كان الباعث شخصي متصلا بالوظيفة أم لا.
نقض مدني مصري 20/11/962 الهيئة العامة للمواد المدنية السنة 13 ص 753 مجموعة المكتب الفني وبنفس المعنى 15/10/962 الهيئة العامة للمواد الجزائية السنة 13 ص 625 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 775 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1283