قاعدة 775 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 775 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إثبات المبالغ المختلسة يتم وفقا للأصول المدنية.

جنحة أساس 737 قرار 4934 تاريخ 31/12/1963
قاعدة 775 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 785