قاعدة 776 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
تقوم مسؤولية المتبوع ولو كان غير مميز متى كان له سلطة فعلية في رقابة تابعه وتوجيهه ممثلا في شخص وليه أو وصيه.
نقض مصري 10/2/953 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 172 ص 265 مجموعة المكتب الفني وبنفس في 25/5/942 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 171 ص 625 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 776 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1284