قاعدة 776 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

قاعدة 776 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

على القاضي أن يوجه اليمين للمعتدة على أنها لا تزال في العدة. لأن هذا لا يعلم إلا من قبلها وهي مصدقة فيه بيمينها كما هو الفقه والاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 112 تاريخ 22/2/1984
قاعدة 776 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475