Call us now:
قاعدة 776 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
مادامت الأضرار لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي فمن الواجب الاستعانة بالخبرة لتحديدها.
جناية أساس 133 قرار 290 تاريخ 15/5/1957
قاعدة 776 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 785