قاعدة 778 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
مسؤولية المتبوع عن الضرر قوامها وقوع الخطأ من التابع مستوجب لمسؤوليته هو بحيث إذا انتفت مسؤولية التابع لا تقوم مسؤولية المتبوع. وتخلف الركن المعنوي للخطا يستتبع انتفاء المسؤولية وبالتالي مسؤولية المتبوع.
محكمة النقض المصرية 16/5/963 طعن 178 السنة 28 قضائية
قاعدة 778 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1285