قاعدة 779 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
يكفي لتحقق مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون علاقة السببية بين الخطأ ووظيفة التابع قائمة.
نقض مصري 3/1/961 الهيئة العامة للمواد الجزائية السنة 12 ص 46 مجموعة المكتب الفني / جزائي وبنفس المعنى 10/3/958 الهيئة العامة للمواد الجزائية السنة 9 ص 56 مجموعة المكتب الفني / جزائي وبنفس المعنى 12/1/960 الهيئة العامة للمواد الجزائية السنة 11 ص 45 مجموعة المكتب الفني و 17/4/956 الهيئة العامة للمواد الجزائية السنة 7 ص 910 مجموعة المكتب الفني /جزائي
قاعدة 779 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1286