Call us now:
قاعدة 779 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن الحكم بالإدانة الصادر بجريمة تحقير رئيس الدولة يجب أن يشتمل على ألفاظ التحقير وهي الركن المادي للجريمة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولا يكفي مجرد القول أنه(شتم رئيس الدولة).
نقض سوري – أحداث 417 قرار186 تاريخ 15/5/1982
قاعدة 779 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 557