Call us now:
قاعدة 78 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18
الزواج قبل بلوغ أحد الزوجين سن الخامسة عشرة موجب للفسخ ما لم تصدر إجازة استثنائية به.
نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 416 قرار 304 تاريخ 25/9/1958
قاعدة 78 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 88