قاعدة 78 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 78 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

إذا انتفت الصفة الجرمية عن الفعل زالت بانتفائها قضية اختصاص القضاء الجزائي بالنسبة لدعوى الحق الشخصي.

جنحة أساس 21 قرار 86 تاريخ 31/1/1951
قاعدة 78 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 84