قاعدة 780 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إذا كانت وظيفة المتهم هي التي هيأت له كل الظروف التي مكنته من اغتيال المجني عليه فلا تأثير لباعث التابع على ارتكاب الخطأ ولا أمر المتبوع أو علمه بذلك.
نقض مصري 7/10/958 الهيئة العامة للمواد الجزائية السنة 9 ص 758 مجموعة المكتب الفني وبنفس المعنى في 18/2/952 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 178 ص 627 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 780 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1287