قاعدة 780 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 780 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

يعد موظفاً كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة (مد341 ق.ع).

نقض سوري – جنحة عسكرية735 قرار808 تاريخ 30/8/1979
قاعدة 780 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 557