قاعدة 781 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
استظهار رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة وهو الشرط الذي تتحقق به مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه هو من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا يصح المجادلة في شان توافرها أمام محكمة النقض.
نقض مصري 5/4/955 السنة 24 ص 2467 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 193 ص 629 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 781 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1288