قاعدة 781 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 781 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

ـ إن محكمة الأمن الاقتصادي ملزمة بإتباع شفوية المرافعة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ( مد 176 ق.ا.ج ).
ـ لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة إن يشترك في إصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، ما لم يصرح بذلك، وكان ما جرى في غيابه مما يؤثر في الدعوى، فيتعين عندئذ إعادة التحقيق بحضوره من جديد، وهذا المبدأ من النظام العام، وفي إتباعه تحقيق للعدالة، وضمان لحق الدفاع فإذا لم تقم المحكمة بتطبيقه، فان ذلك يؤلف خللا في الإجراءات ويؤثر في نتيجة الحكم.

جنحة عسكرية 101 قرار 19 تاريخ 10/3/1981
قاعدة 781 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786