تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 782 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

قاعدة 782 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

تتحقق المسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه.

نقض جنائي مصري في 7 ديسمبر سنة 1963 مجموعة أحكام النقض السنة 14 رقم 175 ص 954
قاعدة 782 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1288