Call us now:
قاعدة 782 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
على المحكمة التحقق من توافر العناصر القانونية لجريمة تهديد الموظف المعاقب عليها بالمادة /373/عقوبات ومن التحري فيما إذا كان الموظف يملك صلاحية إجراء التفتيش والتحري، وهل مكلف بالمهمة بشكل رسمي أم لا تحت طائلة النقض.
نقض سوري – عسكرية أساس248 قرار4523 تاريخ 22/12/1984
قاعدة 782 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 558