قاعدة 783 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176
إن مجرد صدور قرار بانتفاء المسؤولية الجزائية عن الإصابة الناتجة للعامل عن حادث السيارة، لا يحول بالمضرور دون المداعاة بالمسؤولية المدنية كالتي تتعلق بحراسة الجوامد.
نقض مدني سوري 1125 تاريخ 20/6/970 مجلة القانون ص 809/1970
قاعدة 783 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1292