تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 783 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 783 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176

إن مجرد صدور قرار بانتفاء المسؤولية الجزائية عن الإصابة الناتجة للعامل عن حادث السيارة، لا يحول بالمضرور دون المداعاة بالمسؤولية المدنية كالتي تتعلق بحراسة الجوامد.

نقض مدني سوري 1125 تاريخ 20/6/970 مجلة القانون ص 809/1970
قاعدة 783 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1292