قاعدة 784 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176
المسؤولية المدنية أوسع من الجزائية. ولذا فالبراءة الجزائية لا تمنع من المساءلة المدنية عن التقصير.
نقض مدني سوري 1863 أساس 730 تاريخ 14/12/980 المحامون ص 342/981
قاعدة 784 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1293