قاعدة 784 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

قاعدة 784 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

سن اليأس هي خمس وخمسون سنة.
تحديد انتهاء العدة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 631 قرار 313 تاريخ 8/11/1956
قاعدة 784 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 478