Call us now:
قاعدة 784 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121
سن اليأس هي خمس وخمسون سنة.
تحديد انتهاء العدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 631 قرار 313 تاريخ 8/11/1956
قاعدة 784 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 478