Call us now:
قاعدة 784 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن إخلاء السبيل أو عدمه متروك لقاضي الفرد العسكري ما دام الجرم المنسوب للمدعى عليه المدني لا يتجاوز العقاب فيه سنة.
نقض سوري –عسكرية أساس849 قرار344 تاريخ 26/2/1958
قاعدة 784 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559