قاعدة 785 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176
الحكم الذي لم يستجب لطلب المتبوع حفظ حقه في الرجوع على التابع بما قد يدفعه للجهة المدعية بمقولة أن ليس لهذا الطلب مستند قانوني هو حكم يستوجب النقض.
نقض سوري 706 أساس 3917 تاريخ 12/4/981 المحامون ص 837/1981
قاعدة 785 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1294