Call us now:
قاعدة 785 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121
تعتبر السنة القمرية في معرض تحديد سن اليأس وهي خمسة وخمسون سنة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 513 قرار 514 تاريخ 22/12/1969
قاعدة 785 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 478