قاعدة 786 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176
يحق للمتبوع الرجوع على تابعه بكل التعويض الذي يؤديه عنه للمتضرر لأنه غير مسؤول معه عن الخطأ. ولان التضامن بينهما مقرر لمصلحة المتضرر.
نقض مدني سوري رقم 87 تاريخ 3/3/955 مجلة القانون ص 253/1955
قاعدة 786 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1295