Call us now:
قاعدة 786 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
لا يجوز لمحكمة الصلح الاستماع إلى إفادة المدعى عليه بصفة شاهد حق عام.
جنحة أساس 1683 قرار 1634 تاريخ 14/10/1979
قاعدة 786 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 789