تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 787 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176

قاعدة 787 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176

إن مسؤولية المتبوع إنما تستند إلى مسؤولية التابع. فإذا ثبتت مسؤولية التابع بتحقق أركان المسؤولية بموجب القرار الجزائي. فان للمضرور الخيار بالرجوع على التابع، كما يصح للمضرور الرجوع على المتبوع وحده بكل التعويض ثم يرجع الأخير على التابع بما دفع من التعويض استنادا لأحكام المادة 156 مدني.

نقض مدني سوري 622 أساس 1126 تاريخ 4/4/982 المحامون 982
قاعدة 787 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1296