Call us now:
قاعدة 787 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121
انقضاء العدة لا يعرف إلا من جهة المطلقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 57 تاريخ 17/2/1963
قاعدة 787 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 479