Call us now:
قاعدة 787 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
يجيب بيان الفارق بين المواد 369–371 عقوبات عام وتعيين الوثائق التي تنطبق على كل واحدة منها. ومن مقارنة هذه النصوص ظاهراً أن كل ما يقع في سبيل منع الموظف من تنفيذ عمله يهدف إلى هذه الغاية وحدها فهو من قبيل الممانعة التي تنطبق على أحكام المادة 370/ عقوبات. أما إذا كان الاعتداء مقصوداً لذاته وغير متصل يمنع الموظف من إنجاز عمله بل يرمى إلى الانتقام منه وإيذائه فان المادة /371/ هي التي تطبق على تلك الجريمة وكذلك المادة 369 فإنها ترمي إلى نفس الغاية التي أشارت إليها المادة /371/ ولكنها تطبق على بعض الموظفين الذين يقومون بجباية الضرائب أو تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من السلطة ذات الاختصاص ويتعرضون لظروف خاصة بهم لكثرة اختلاطهم بالمواطنين واحتكاكهم بمصالحهم.
نقض سوري – جنحة أساس859 قرار591 تاريخ 31/3/1965
قاعدة 787 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559