Call us now:
قاعدة 787 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
لا يمكن للمحكمة الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة إلا بعد دعوة الشهود واستماعهم لتتبين حقيقة السرقات المرتكبة وهل هي جنحية أو جناية الوصف ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية عملا بالمادة 176 ق.ا.ج.
جنحة أساس 3989 قرار 566 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 787 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 790