تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 788 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176

قاعدة 788 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176

إن الحق الممنوح للمؤسسات العامة والبلديات في تحصيل الرسوم والذمم المترتبة لها على الأفراد بالطرق المتبعة في تحصيل الأموال الحكومية إنما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروضة بحكم القانون وليس منها التعويض المحكوم به بسبب عمل غير مشروع ناجم عن جرم.

نقض مدني سوري رقم 371 تاريخ 27/10/966 مجلة القانون 1966
قاعدة 788 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1297