قاعدة 789 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176
مسؤولية المتبوع تقوم على فكرة الضمان القانوني فهو في حكم الكفيل المتضامن وله أن يرجع على تابعه كرجوع الكفيل المتضامن.
نقض مصري 22 فبراير سنة 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 327
قاعدة 789 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1299