Call us now:
قاعدة 789 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن جرم ضرب موظف(المادة 371 عقوبات) يختلف عن جرم المضاربة (المادة 540 عقوبات عام ) وهذا الأخير من الجرائم العادية وينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائية العادية دون المحاكم العسكرية.
نقض سوري – عسكرية أساس103 قرار105 تاريخ 24/6/1979
قاعدة 789 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560