Call us now:
قاعدة 789 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
ـ إن القاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يستمع إلى أقوال الشهود ليس له أن يقضي في الدعوى ولا أن يعتمد تحقيق أجراء غيره إلا إذا قبل بالإجراءات التي تمت في غيابه وتليت هذه الإجراءات بصورة علنية.
ـ إذا تغير اثنان من أعضاء الهيئة الحاكمة توجب إعادة كافة الإجراءات والاستماع إلى أقوال الشهود مجددا ومناقشتهم أمام الخصوم.
جناية أساس 179 قرار 167 تاريخ 13/2/1982
قاعدة 789 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 792