قاعدة 79 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18

قاعدة 79 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 18

حضور الأصيل للعقد وتوقيعه عليه يجعل الخصومة فيه منحصر به دون وكيله.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 64 تاريخ 6/3/1965
قاعدة 79 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 88