قاعدة 79 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 79 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

لا تسمع الدعوى الشخصية أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى العامة و كونها متولدة عن جريمة ونتج عن الجريمة ضرر مباشر وقامت صلة مباشرة بين الجريمة والضرر.

جناية أساس 672 قرار 705 تاريخ 30/5/1981
قاعدة 79 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 84