قاعدة 79 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 79 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

اختصاص ـ قاضي ـ تسميته محكما ـ تحديد تعويضه.
ـ لا يختص مجلس القضاء الأعلى في تحديد تعويض القاضي الذي يسمى محكماً في نزاع بين الأشخاص العاديين وان حصل على موافقة المجلس على تسميته.
أما إذا كان أحد أطراف النزاع هو الدولة أو إحدى الهيئات العامة فإن المجلس هو الذي يختار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى تحديد تعويضه.

هع. م 9 قرار 17 تا 12/5/1975
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993