قاعدة 790 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176
لئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به إلا إذا قام بأدائه للمضرور، إلا انه يجوز له أن يختصم تابعه في دعوى المضرور والمطالبة بالحكم عليه لمصلحته.
نقض مدني مصري 30/1/969 سنة 34 قضائية مجموعة المكتب الفني ص 199
قاعدة 790 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1299