قاعدة 790 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 790 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا إن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد، فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب إعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته، فلا مانع من إجابة طلبه، وان هذا المبدأ من النظام العام وفي إتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع.

أحداث 342 قرار 78 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 790 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 793