قاعدة 791 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 176
حق المتبوع في الرجوع على تابعه ينشا من تاريخ الوفاء وشرط الرجوع إلا يكون التعويض الذي يوفى به قد سقط بالتقادم بالنسبة للتابع وتمسك التابع بذلك.
نقض مصري 30/1/969 سنة 34 قضائية مجموعة المكتب الفني سنة 20 مدني ص 201
قاعدة 791 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1300