قاعدة 792 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 128

قاعدة 792 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 128

الخصومة في دعوى نفي النسب أو إثباته لا تصح إلا بحضور من يطلب نفي النسب عنه أو إثباته له أو من يمثله قانوناً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 52 تاريخ 31/1/1961
قاعدة 792 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 487