قاعدة 792 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 792 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

يتعين على المحكمة البحث في مشروعية محاولة دخول عناصر الأمن لدار المدعى عليه بعد منتصف الليل قبل البحث في جرم ممانعته لهذه العناصر.

نقض سوري – عسكرية أساس377 قرار376 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 792 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561