قاعدة 792 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 792 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

ـ يتعين على محكمة الأحداث الجماعية في الجرائم ذات الوصف الجنائي التي يرتكبها الحدث سماع المدعي الشخصي شاهدا للحق العام والاستماع إلى منظمي الضبط عملا بالمادة 176/ ق ا ج.
ـ إن خلو جلسات المحاكمة من توقيع أحد أعضاء المحكمة يعتبر مبنيا على إجراءات باطلة.
ـ إن الخلل و الجهالة في تحديد أسماء الهيئة الحاكمة وعدم حضور ممثل النيابة العامة التي لا تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بدونه يجعل الإجراءات مشوبة ببطلان في الحكم.
ـ إن اكتفاء محامي الحدث بطلب العدالة والرحمة لا يعتبر انه تولى الدفاع عنه فعلا، لأن المشرع قصد أن يقوم المحامي بحق الدفاع المقدس عن الحدث حرصا من المشرع على مصلحته ورعايته وهو من متعلقات النظام العام.

أحداث 1283 قرار 633 تاريخ 1/12/1982
قاعدة 792 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795