قاعدة 793 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن حارس الحيوان مسؤول عما يحدثه من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت أن وقوع الحادث كان لسبب أجنبي لا يد له فيه (مادة 177 مدني).
نقض مدني سوري رقم 1363 تاريخ 4/8/1963 مجلة القانون ص 802/963
قاعدة 793 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1307