Call us now:
قاعدة 793 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
ما يقع من المرؤوس على رئيسه بقصد الانتقام أو التمرد يعد من نوع الجناية ، أما إذا كان يقصد منه من تنفيذ عمل قانوني فانه يعد من نوع الجنحة.
نقض سوري – عسكرية أساس465 قرار521 تاريخ 9/7/1964
قاعدة 793 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561