قاعدة 794 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن حارس الحيوان من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك حق التصرف به فلا تنقل إلى التابع.
نقض مصري جلسة 2/3/1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 531 مدني
قاعدة 794 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1308