Call us now:
قاعدة 794 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله يفقده قيمته الثبوتية.
جنحة أساس 187 قرار 219 تاريخ 10/4/1960
قاعدة 794 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 796