قاعدة 795 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن مسؤولية الجهة الطاعنة وهي مالكة الحيوان تقوم على مظنة الخطأ وحدها وهي بمثابة قرينة قانونية تستلزم مساءلتها.
نقض مصري 14/2/1952 الهيئة العامة للمواد المدنية بند 44 ص 974 مجموعة المكتب الفني والمادة 153 مدني قديم مقابلة للمادة 176 مدني جديد
قاعدة 795 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1309