Call us now:
قاعدة 795 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129
حين يكون الخلاف والمنازعة على النسب الذي يتنازعه شخصان سواء كان من جهة الأبوة أو الأمومة فإن الدعوى هي دعوى نسب وتكون من اختصاص القاضي الشرعي.
تصحيح الاسم الوارد خطأ يكون من اختصاص محاكم الصلح.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 684 قرار 423 تاريخ 13/6/1984
قاعدة 795 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 491