Call us now:
قاعدة 795 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إذا انتفت الصفة الوظيفية عن المعتدى عليه بالضرب اعتبر الضرب عادياً وخرج أمر النظر فيه عن صلاحية القضاء العسكري مما يتعين معه في هذه الحالة التخلي عن رؤية القضية إلى القضاء العادي المختص.
نقض سوري – عسكرية1487 قرار1510 تاريخ 2/12/1981
قاعدة 795 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561